اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 159
[43] باب كيف النهوض من السجود للقيام
299 - قلت لأحمد: فالرجل ينهض من السجود للقيام، أيضع يديه على ركبتيه؟ قال: نعم [1].
300 - وسمعت أحمد مرةً أخرى يصف النهوض من السجود للقيام، فقال مثل ذلك.
301 - وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: كيف ينهض الرجل من السجود للقيام إذا رفع رأسه من السجدة للثانية؟ قال: إن أمكنه أن يعتمد على يديه [300] , وينهض على صدور قدميه فعل، وإن لم يمكنه النهوض على صدور قدميه، فإذا رفع رأسه من السجود جلس جلسةً خفيفةً، ثم اعتمد على الأرض بيديه ثم يقوم [2]. [1] اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كيفية نهوض المصلي من السجود للقيام على روايتين:
الأولى: يقوم على صدور قدميه، معتمدًا على ركبتيه إلا أن يشق عليه، ولا يجلس للاستراحة. جاء مجموع هذا في رواية حرب، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ ,ومهنا كما في طبقات الحنابلة، وأبي طالب كما في الروايتين والوجهين. قال المرداوي: " هذا الصحيح من المذهب ... وعليه أكثر الأصحاب ". وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين.
الثانية: أنه يجلس جلسة الاستراحة. نقلها عبد الله، والمَرُّوذيّ كما في الروايتين والوجهين وابن هانئ. قال الخلال: " رجع أبو عبد الله إلى هذا ".
قال القاضي: لا يختلف قوله، أنه لا يعتمد على الأرض، سواء قلنا: يجلس للاستراحة أو لا يجلس.
وقد ذكر ابن رجب في الفتح خلاف العلماء في: هل يوجد تلازم بين جلسة الاستراحة والاعتماد على اليدين أو لا يوجد تلازم بينهما.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 225 أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 246 ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 259 - 261، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 382، 383 و 384، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 127, ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، 2/ 457, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 212، مرجع سابق، 3/ 523, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 205, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 572, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 142 - 147, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 459, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 524,البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 403, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 351, الرحيباني، مطالب أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 454. [2] قال ابن رجب: " وروى حرب الكرماني، عن إسحاق بن راهويه روايتين:
إحداهما: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحدٍ.
والثانية: لا تستحب إلا لمن عجز عن النهوض عن صدر قدميه ".
وينظر لقول إسحاق: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 79, الكوسج، مرجع سابق، 225, ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 356 و 358, البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 165, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 212، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 5/ 144.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 159